البهوتي

316

كشاف القناع

أنوثيته . فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال ، ( ويستحب استتارهن ) أي الأمة ، وأم الولد ، والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة ، والحرة المراهقة والمميزة ، والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطا ) قال في المبدع : في الأمة ، يسن ستر رأسها في الصلاة . وقال في شرح الهداية : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستتر كالمرأة . وعلم مما سبق : أن السرة والركبة ليستا من العورة ، بل العورة ما بينهما . لحديث عمرو بن شعيب . وتقدم . وحديث أبي أيوب أن النبي ( ص ) قال : أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة رواه أبو بكر . ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة ، حتى ظفرها وشعرها ) لقول النبي ( ص ) : المرأة عورة رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ، وعن أم سلمة أنها سألت النبي ( ص ) أتصلي المرأة في درع وخمار ، وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة ( إلا وجهها ) لا خلاف في المذهب : أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره ( قال جمع : وكفيها ) واختاره المجد . وجزم به في العمدة والوجيز ، لقوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها رواه البيهقي . وفيه ضعف . وخالفهما ابن مسعود ( وهما ) أي الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغة ( عورة خارجها ) أي الصلاة ( باعتبار النظر كبقية بدنها ) لما تقدم من قوله ( ص ) : المرأة عورة ، ( ويسن لرجل ، والامام أبلغ ) أي آكد . لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين . وتتعلق صلاتهم بصلاته ( أن يصلي في ثوبين ) ذكره بعضهم إجماعا . قال ابن تميم وغيره ( مع ستر رأسه ) بعمامة وما في